المادة 15
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 15 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
.ا يجوز للجهة الحكومية اختيار متطلبات الوظائف الفعلية بما يتالءم مع طبيعة عملها من بين المتطلبات المحددة .للوظيفة ب. يكون اعتماد الوظائف اليت يمكن اداءها باسلوب العمل عن بعد؛ بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .بناء على توصية من لجنة وظائف العمل عن بعد ج. تقرتح الجهة الحكومية الوظائف اليت يمكن اداؤها باسلوب العمل عن بعد، وترفع مقرتحاتها للجنة وظائف العمل :عن بعد، على ان يتضمن المقرتح االتي 1 .. ان تكون الوظائف قابلة لالتمتة 2 .. تحديد ساعات العمل، والية اثبات الحضور واالنصراف 3 .. الوحدة االدارية اليت ستقوم باسناد المهمات للموظف عن بعد، وتشرف على ادائه :د. يكون انهاء عمل الموظف عن بعد واعادته لمقر وظيفته في الحاالت االتية 1 . اذا تمت ترقيته او نقله لوظيفة غري مشمولة بالعمل عن.بعد 2 . صدور قرار بذلك من وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بناء على توصية لجنة وظائف العمل عن.بعد (1) ه. يجوز بقرار من الوزير المختص تطبيق العمل عن بعد بصفة مؤقتة في الجهة، وذلك وفق الضوابط والشروط اليت ( .يحددها اطار العمل التنظيمي2)