المادة 15
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 15 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا. يجري التفتيش على اماكن العمل بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الاحكام النظامية ذات الصلة تطبيقا فعالا، وفي حال اكتشاف اخلال خطير بالاوضاع الواجب مراعاتها في اماكن العمل، فيجب معاودة زيارة المنشاة بشكل مبكر للتحقق من تقيدها بمعالجة تلك الاوضاع. ب. يركز التفتيش على متابعة المنشات التي يرتفع معدل الاشتباه بمخالفتها لاحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. ج. يقوم بتفتيش العمل في كل منشاة مفتش عمل واحد مالم يتطلب الامر تكليف مفتشين اثنين او اكثر للاشتراك في تفتيش منشاة واحدة.