المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية؟
يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الاصلاح الممكنة – حل اللجنة في احدى الحالات الاتية: 1- اذا ما اصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليا او اداريا. 2 – اذا خرجت عن اهدافها. 3 – اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، او القواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها. 4 – اذا تصرفت في اموالها في غير الوجوه المحددة لها. وللجنة حق التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها بقرار الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: