المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر امير المنطقة ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام هذه اللائحة.