المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط لقبول الشخص ذي الاعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية، الاتي: ان يكون من ذوي الاعاقة الشديدة ممن لا يستطيعون الاعتماد على انفسهم لاداء المهمات الحياتية اليومية بحسب تقييم الاعاقة المعتمد. الا يوجد مقدم رعاية متفرغ له بالمنزل. ان يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم البرنامج له وفق المعايير المحددة في القواعد التنفيذية.