المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتمد ممثليات المملكة في الخارج تاشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بحسب القوائم المقدمة من طالبي التاشيرات، المشار اليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في المطلوب لهم تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة.