تعتمد ممثليات المملكة في الخارج تاشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة بحسب القوائم المقدمة من طالبي التاشيرات، المشار اليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، وذلك بعد التحقق من توافر الاشتراطات الفنية والمهنية في المطلوب لهم تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة.