على وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - متابعة العمالة المؤقتة والموسمية، والتاكد من عملها فيما استقدمت له، وتبادل المعلومات عن الشركات والمؤسسات التي لا يعمل مستقدموها في العمل الذي استقدموا من اجله.