المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية؟
على وزارة العمل - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - متابعة العمالة المؤقتة والموسمية، والتاكد من عملها فيما استقدمت له، وتبادل المعلومات عن الشركات والمؤسسات التي لا يعمل مستقدموها في العمل الذي استقدموا من اجله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: