المادة الخامسة عشرة
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير القواعد خلال مدة اقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدور هذه اللائحة.
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.