المادة الخامسة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
يصدر الوزير القواعد خلال مدة اقصاها (تسعون) يوما من تاريخ صدور هذه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: