المادة (15)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (15) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توفر مراكز التاهيل المهني للمتدربين - التدريب المهني والرعاية الاجتماعية والنفسية والترويحية والصحية مع تامين الادوية والادوات اللازمة وكذلك تامين وجبة غذائية يومية اثناء التدريب وملابس التدريب ومعداته وتامين وسائل النقل، ويجوز عند تعذر تامين وسائل النقل او صعوبتها صرف بدل نقدي للمعوقين تقترحه المراكز ويعتمده وكيل الوزارة. كما يجوز صرف مصاريف انتقال المعوق المقيم خارج المدينة التي يقع فيها المركز عند حضوره - للتاهيل، وعند عودته الى مقره الاصلي.