المادة الخامسة عشرة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين مجلس الامناء مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد اتعابهم، واذا تعدد مراقبو الحسابات فانهم يكونون مسئولين بالتضامن عن اعمالهم امام المركز، ويرفع تقرير مراقب الحسابات الى مجلس الامناء، وتزود وزارة البترول والثروة المعدنية بنسخة منه.