المادة الخامسة عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي؟
تحل هذه الترتيبات التنظيمية محل تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 2 / 8 / 1437ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: