المادة 14/57
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 14/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على المدعى عليه افادة المحكمة بذلك قبل خمسة ايام من الموعد المحدد للجلسة، ولا يمنع ذلك من احضاره الى المحكمة ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.