المادة (149)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (149) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وضع عدد مسلسل في السجل للوثائق التي تسجل فيه عقب الفراغ من التسجيل فورا، وكلما فرغ من تسجيل صك وضع بظهره رقم التسلسل للوثائق التي سجلت في السجل، ورقم صحيفة السجل وعدد جلده وتاريخ الصك، بعبارة هذا نصها: ((سجل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدد كذا وصحيفة كذا بالسجل من جلد كذا)). ويوقع تحت هذه العبارة بختمه او امضائه تحت لقب "مسجل".