المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يؤخذ على ترميم المساكن الخشبية والتنكية بالصفة الاتية: ا - من ذراع واحد الى احدى عشر ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ب - من ذراع واحد الى احدى عشر ذراعا، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: