المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يلتزم المؤجر بان يضع السفينة وهي في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستاجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه. 2- يلتزم المؤجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف او استبدال القطع التالفة اذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة, او عن عيب ذاتي فيها, او عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه. واذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمالها لمدة تتجاوز اربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الاجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها معطلة.