المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الخبير بان يؤدي عمله بدقة وامانة ودون انحياز لاي طرف، مراعيا في ذلك الاصول الفنية، والا يكشف لغير المحكمة واطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب مهمته او اثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء مهمته.