149
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 149 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يحق لاي من الخصوم طلب اعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، او سقوط العقوبة بالعفو او الصلح او وفاة المحكوم عليه.2 - يشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام ان يكون الحكمان نهائيين.