ا\- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام او من يفوضه بذلك. ب\- يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي عن طريق الجهة المختصة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها.