المادة 148 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 148 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 148 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
ا\- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام او من يفوضه بذلك. ب\- يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي عن طريق الجهة المختصة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: