المادة 148 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 148 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 148 من نظام خدمة الضباط؟
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله اقدم عضو من ضباط اللجنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: