المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام العمل؟
على كل صاحب عمل ان يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل اقامتهم، او من مركز تجمع معين الى اماكن العمل، واعادتهم يوميا اذا كانت هذه الاماكن لا تصل اليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: