المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل صاحب عمل ان يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل اقامتهم، او من مركز تجمع معين الى اماكن العمل، واعادتهم يوميا اذا كانت هذه الاماكن لا تصل اليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.