المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يؤخذ الرسم على ترميم الصنادق البارزة في سطح الحوانيت حسب الذرع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: