المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
يكون ترتيب الوصاية \-ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك\- وفق الاتي: ١\- اذا جعل الاب الوصاية لاشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد احدهم عن الاخرين الا ان يجعل الاب له ذلك او يفوضه باقي الاوصياء. ٢\- اذا جعل الاب الوصاية لاشخاص متعددين في اكثر من وصية ولم يعلم المتاخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر. ٣\- اذا جعل الاب الوصاية لشخص، ثم جعلها لاخر؛ فهي للاخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك. وللمحكمة في حال عدم تحديد الاب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
آخر تحديث: