المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الاهلية ولم يكن له ولي او وصي، وجب على المحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجزائية ان تقيم عليه وليا يطالب بحقه الخاص.