المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الاهلية ولم يكن له ولي او وصي، وجب على المحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجزائية ان تقيم عليه وليا يطالب بحقه الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: