المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
1- ينتهي عقد ايجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- اذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتد العقد الى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في العقد عن الايام الزائدة. 3- لا تخفض الاجرة اذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الايجار, الا اذا اتفق على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: