المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
على الخبير الافصاح قبل تعيينه عن اي علاقة له باطراف الدعوى، او اي مصلحة له فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: