148 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 148 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 148 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
اذا نقضت المحكمة العليا حكما للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير ان الموضوع بحالته صالح للحكم فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: