148
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 148 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا نقضت المحكمة العليا حكما للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير ان الموضوع بحالته صالح للحكم فيه.