) يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف السباب تقبلها الجهة الحكومية اجازة استثنائية ال تزيد مدتها على سنتين .خالل (خمس) سنوات سواء كانت لمدة متصلة او لمدد متفرقة