المادة 148 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 148 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 148 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف السباب تقبلها الجهة الحكومية اجازة استثنائية ال تزيد مدتها على سنتين .خالل (خمس) سنوات سواء كانت لمدة متصلة او لمدد متفرقة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: