ا\- يجوز للمدير العام ان يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية والرسوم الاخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن ادائها. ب\- يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ الا اذا اديت عن المبالغ المطالب بها تامينا بموجب كفالة بنكية او نقدية.