المادة 147 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 147 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 147 من نظام خدمة الضباط؟
تصدر توصيات هذه اللجان باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح راي الجانب الذي فيه الرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: