المادة (147) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (147) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (147) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تقديم دفتر السجل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كل صفحة من صفحاته فوق رقم صحائف السجل المتسلسل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: