المادة السابعة والأربعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من الضمانات او ترك دعواه قبل المدين الاصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى ان يرجع على المدين الاصلي بالدين وفق احكام هذا النظام.