المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يؤخذ الرسم على ترميم عمل الرفوف والدواليب التي تعمل في الدكاكين بحسب الذراع المنصوص عليه في المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: