المادة السابعة والأربعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز ان يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكرا او انثى، شخصا طبيعيا او اعتباريا، منفردا او متعددا.