مع مراعاة احكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز ان يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكرا او انثى، شخصا طبيعيا او اعتباريا، منفردا او متعددا.