المادة السابعة والأربعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمؤجر حق امتياز على البضائع المشار اليها في المادة (السادسة والاربعين بعد المائة) ضمانا لدين الاجرة وملحقاتها.