المادة السابعة والأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تتولى الادارة المختصة ادارة اجراءات الخبرة، بما في ذلك اجراءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب ايداعه لحساب مصروفات الخبير واتعابه، وتوجيه بعض او جميع الاطراف ذات العلاقة بايداع المبلغ، وتحديد الاجل الذي يتم فيه الايداع، ومتابعة اجراءات الخبراء الى حين تسليم التقرير النهائي. ٢\- اذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم باداء المهمة، وتخطر الادارة المختصة المحكمة، وللمحكمة ان تقرر سقوط حق الخصم \- المكلف بالايداع \- في طلب الاستعانة بالخبير.