147 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 147 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 147 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
اذا نقضت المحكمة العليا حكما صادرا بالقتل او الرجم او القطع او القصاص في النفس او فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت الى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق ان نظرتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: