اذا نقضت المحكمة العليا حكما صادرا بالقتل او الرجم او القطع او القصاص في النفس او فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت الى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق ان نظرتها.