147
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 147 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا نقضت المحكمة العليا حكما صادرا بالقتل او الرجم او القطع او القصاص في النفس او فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت الى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق ان نظرتها.