) في الحاالت اليت يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقاربه لعالجه، او االم اذا رغبت في مرافقة طفلها الذي ال يتجاوز عمره (ا ثين عشر) عاما عالوة على مرافق الطفل وامه يسمح لكل منهم التمتع برصيده من االجاز ات العادية، فاذا زادت المدة الالزمة للمرافقة على ما يستحقه من االجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقا للفقرة ( (ا) من