المادة 146
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 146 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول الا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الاركان العامة او الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 146 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.