المادة 146 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 146 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 146 من نظام خدمة الضباط؟
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول الا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الاركان العامة او الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: