المادة (146) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (146) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (146) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
ترقيم دفتر السجل من اوله الى اخره واضعا على كل صفحة رقمها المتسلسل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: