المادة السادسة والأربعون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة السادسة والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على اوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر. ملغاة