المادة السادسة والأربعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملا في الاماكن البعيدة عن العمران بكل ما ياتي او بعضه وفقا لما يحدده الوزير: 1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية باسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت. 2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة باماكن العمل. 3 - اجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج اسرهم علاجا شاملا. (ويقصد بالاسرة: الزوج والاولاد والام والاب المقيمون معه). 4 - توفير مدارس لتعليم اولاد العمال اذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية. 5 - اعداد مساجد او مصليات في اماكن العمل. 6 - اعداد برامج لمحو الامية بين العمال. وتحدد اللائحة الاماكن البعيدة عن العمران.