المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يؤخذ على ترميم موقد او مراجل طعام او مصنع خمسة عشر قرشا سعوديا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: