الدعوة الى اجتماع المساهمين: ١\- مع مراعاة نظام الشركة الاساس، تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة بدعوة من رئيسها او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال وفقا للاوضاع التي يحددها نظام الشركة الاساس. وتجوز الدعوة لاجتماع المساهمين بناء على طلب مراجع الحسابات ان وجد، او مساهم او اكثر يمثلون (عشرة في المائة) من اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل. ٢\- توجه الدعوة الى الاجتماع الى جميع المساهمين قبل الميعاد المحدد له (بخمسة) ايام على الاقل، متضمنة مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده، ويرفق بها جدول الاعمال متضمنا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها. ويجوز ان يحدد في الدعوة مكان عقد الاجتماع الثاني وتاريخه وموعده، في حال لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الاول. ٣\- يبلغ المساهمون بالدعوة بخطابات مسجلة ترسل على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، او من خلال وسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص في نظام الشركة الاساس على غير ذلك. ٤\- اذا وجهت الدعوة الى اجتماع المساهمين للنظر في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والاربعين بعد المائة) من النظام، كان لكل مساهم الحق في الحصول والاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بها، وذلك في اي وقت خلال (الخمسة) ايام السابقة للتاريخ المحدد لعقد الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على مدة اطول. ٥\- تعقد اجتماعات المساهمين في مركز الشركة الرئيس او اي مكان اخر يحددونه، ويجوز عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. ٦\- يجوز للمساهمين الذين يمثلون جميع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت ان يعقدوا اجتماعهم دون مراعاة للاوضاع والمدد المقررة للدعوة.