المادة السادسة والأربعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتقيد الوصي بما اسند اليه في الوصية، عدا ما يخالف منها احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.