المادة السادسة والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق \- في شان تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية \- الاحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير اوقات انعقاد الجلسات.