المادة 146 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 146 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 146 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز للموظف ان يطلب التمتع .باجازته العادية اثناء او بعد اجازته المرضية
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: