المادة 145 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 145 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 145 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 145 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: (ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد ان يتم اقرارها من قائد القوات المختص). ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد اقرارها من :- ا‌-نائب رئيس هيئة الاركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش . ب‌-قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية. ت‌-قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: