١\- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده. ٢\- لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه يدفع ما ليس مستحقا، الا ان يكون ناقص الاهلية او مكرها على هذا الوفاء.