المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده. ٢\- لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه يدفع ما ليس مستحقا، الا ان يكون ناقص الاهلية او مكرها على هذا الوفاء.
آخر تحديث: