على الخصوم ان يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من اوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات بالورقة محل النزاع، واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها. ملغاة