يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير انشاء صندوق للتوفير والادخار، على ان تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب اعلان الاحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.